مصنف ابن أبي شيبة 27458
الشفتان ما فيهما
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ زَيْدٍ:
فِي الشَّفَةِ السُّفْلَى ثُلُثَا الدِّيَةِ؛ لِأَنَّهَا تَحْبِسُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ، وَفِي الْعُلْيَا ثُلُثُ الدِّيَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.