مصنف ابن أبي شيبة 27457
الرجل تضرب عينه فيذهب بعض بصره
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَسَنٍ عَنْ بَيَانٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
ذُكِرَ قَوْلُ عَلِيٍّ فِي الَّذِي أُصِيبَتْ عَيْنُهُ حَيْثُ أَرَاهُ الْبَيْضَةَ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: إِنَّهُ إِنْ شَاءَ زَادَ فِي عَيْنِهِ الَّتِي يُبْصِرُ بِهَا ! فَقَالَ: إِنَّهُ يُبْصِرُ بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا يُبْصِرُ بِهَا، وَإِنْ شَاءَ نَقَصَ مِنْ عَيْنِهِ الَّتِي أُصِيبَتْ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَا يُبْصِرُ بِهَا وَهُوَ يُبْصِرُ بِهَا، وَلَكِنْ أَمْثَلُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَنْظُرَ طَبِيبٌ مَا يَرَى، فَيَنْظُرَ مَا نَقَصَ مِنْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه