دليل

مصنف ابن أبي شيبة 27454

الرجل تضرب عينه فيذهب بعض بصره

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ

أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ عَيْنَ رَجُلٍ، فَذَهَبَ بَعْضُ بَصَرِهِ وَبَقِيَ بَعْضٌ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيٍّ فَأَمَرَ بِعَيْنِهِ الصَّحِيحَةِ فَعُصِبَتْ، وَأَمَرَ رَجُلًا بِبَيْضَةٍ فَانْطَلَقَ بِهَا وَهُوَ يَنْظُرُ حَتَّى انْتَهَى بَصَرُهُ، ثُمَّ خَطَّ عِنْدَ ذَلِكَ عَلَمًا [١]، قَالَ: ثُمَّ نَظَرَ فِي ذَلِكَ فَوَجَدُوهُ [٢]سَوَاءً، فَقَالَ: فَأَعْطَوْهُ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ بَصَرِهِ مِنْ مَالِ الْآخَرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.