مصنف ابن أبي شيبة 27453
إِذا أصابه الصعر ما فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ
أَنَّ أُمَرَاءَ الْأَجْنَادِ اجْتَمَعُوا لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الصَّعَرِ إِذَا لَمْ يَلْتَفِتِ الرَّجُلُ إِلَّا مَا انْحَرَفَ: خَمْسُونَ دِينَارًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.