دليل

مصنف ابن أبي شيبة 27453

إِذا أصابه الصعر ما فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ

أَنَّ أُمَرَاءَ الْأَجْنَادِ اجْتَمَعُوا لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الصَّعَرِ إِذَا لَمْ يَلْتَفِتِ الرَّجُلُ إِلَّا مَا انْحَرَفَ: خَمْسُونَ دِينَارًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.