دليل

مصنف ابن أبي شيبة 27419

شعر الرأس إِذا لم ينبت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ:

فِي الشَّعَرِ إِذَا لَمْ يَنْبُتْ فَالدِّيَةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.