دليل

مصنف ابن أبي شيبة 27418

شعر الرأس إِذا لم ينبت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمِنْهَالُ بْنُ خَلِيفَةَ الْعِجْلِيُّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ تَمَّامٍ الشَّقَرِيِّ قَالَ:

مَرَّ رَجُلٌ بِقِدْرٍ، فَوَقَعَتْ عَلَى رَأْسِ رَجُلٍ فَأَحْرَقَتْ شَعَرَهُ، فَرُفِعَ إِلَى عَلِيٍّ فَأَجَّلَهُ سَنَةً، فَلَمْ يَنْبُتْ، فَقَضَى فِيهِ عَلِيٌّ بِالدِّيَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.