دليل

مصنف ابن أبي شيبة 2692

ما يسجد عليه من اليد أي موضع هو

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ:

أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِوَضْعِ الْكَفَّيْنِ، وَنَصْبِ الْقَدَمَيْنِ فِي السُّجُودِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.