دليل

مصنف ابن أبي شيبة 2691

ما يسجد عليه من اليد أي موضع هو

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ:

السُّجُودُ عَلَى أَلْيَةِ الْكَفَّيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.