MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 26626

ما يكره أن يقول الرجل لأخيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ

: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ لِرَجُلٍ كَلَّمَ صَاحِبَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ: أَمَّا أَنْتَ فَحِمَارٌ، وَأَمَّا صَاحِبُكَ فَلَا جُمُعَةَ لَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا