مصنف ابن أبي شيبة 26625
ما يكره أن يقول الرجل لأخيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ
: كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: يَا حِمَارُ، يَا كَلْبُ، يَا خِنْزِيرُ، قَالَ اللهُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَتَرَانِي خَلَقْتُهُ [١]كَلْبًا أَوْ حِمَارًا أَوْ خِنْزِيرًا.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه