MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 26625

ما يكره أن يقول الرجل لأخيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ

: كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: يَا حِمَارُ، يَا كَلْبُ، يَا خِنْزِيرُ، قَالَ اللهُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَتَرَانِي خَلَقْتُهُ [١]كَلْبًا أَوْ حِمَارًا أَوْ خِنْزِيرًا.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا