مصنف ابن أبي شيبة 26493
في القوم يستأذن منهم رجل هل يجزئهم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ
: دَخَلْنَا عَلَى أَبِي رَزِينٍ وَنَحْنُ ذَوُو [١]عَدَدٍ، فَكَانَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنَّا يُسَلِّمُ وَيَسْتَأْذِنُ، فَقَالَ: إِنَّهُ إِذَا أُذِنَ لِأَوَّلِكُمْ أُذِنَ لِآخِرِكُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه