MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 26493

في القوم يستأذن منهم رجل هل يجزئهم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ

: دَخَلْنَا عَلَى أَبِي رَزِينٍ وَنَحْنُ ذَوُو [١]عَدَدٍ، فَكَانَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنَّا يُسَلِّمُ وَيَسْتَأْذِنُ، فَقَالَ: إِنَّهُ إِذَا أُذِنَ لِأَوَّلِكُمْ أُذِنَ لِآخِرِكُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا