مصنف ابن أبي شيبة 26492
في القوم يستأذن منهم رجل هل يجزئهم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ
: فِي الْقَوْمِ يَسْتَأْذِنُونَ، قَالَ [١]: إِنْ قَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَنَدْخُلُ ؟ أَجْزَأَ ذَلِكَ عَنْهُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه