MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 26492

في القوم يستأذن منهم رجل هل يجزئهم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ

: فِي الْقَوْمِ يَسْتَأْذِنُونَ، قَالَ [١]: إِنْ قَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَنَدْخُلُ ؟ أَجْزَأَ ذَلِكَ عَنْهُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا