دليل

مصنف ابن أبي شيبة 26226

الرجل يسلم على الرجل كلما لقيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ:

أَنَّهُمَا كَانَا يَشْكِيَانِ بُطُونَهُمَا، فَيَجِيئَانِ فَيُسَلِّمَانِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.