مصنف ابن أبي شيبة 26225
الرجل يسلم على الرجل كلما لقيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
كَانَ الرَّجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يَتَسَايَرَانِ، فَتُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا الشَّجَرَةُ، فَيَلْتَقِيَانِ فَيُسَلِّمُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.