دليل

مصنف ابن أبي شيبة 26225

الرجل يسلم على الرجل كلما لقيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:

كَانَ الرَّجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يَتَسَايَرَانِ، فَتُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا الشَّجَرَةُ، فَيَلْتَقِيَانِ فَيُسَلِّمُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.