مصنف ابن أبي شيبة 26217
من كان يكره إذا سلم أن يقول السلام عليك حتى يقول عليكم
اعرض الإسناد
أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ قَالَ:
سَلَّمْتُ عَلَى رَجُلٍ يَمْشِي مَعَ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ فَقُلْتُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ، فَقَالَ لِي مُسْلِمٌ: مَهْ، فَقُلْتُ: إِنِّي عَرَفْتُهُ، فَقَالَ: وَإِنْ، إِذَا سَلَّمْتَ فَقُلِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَإِنَّ مَعَهُ حَفَظَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.