دليل

مصنف ابن أبي شيبة 26217

من كان يكره إذا سلم أن يقول السلام عليك حتى يقول عليكم

اعرض الإسناد

أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ قَالَ:

سَلَّمْتُ عَلَى رَجُلٍ يَمْشِي مَعَ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ فَقُلْتُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ، فَقَالَ لِي مُسْلِمٌ: مَهْ، فَقُلْتُ: إِنِّي عَرَفْتُهُ، فَقَالَ: وَإِنْ، إِذَا سَلَّمْتَ فَقُلِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَإِنَّ مَعَهُ حَفَظَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.