مصنف ابن أبي شيبة 26216
من كان يكره إذا سلم أن يقول السلام عليك حتى يقول عليكم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا سَلَّمَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ وَإِنْ كَانَ وَحْدَهُ، فَلْيَقُلِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.