دليل

مصنف ابن أبي شيبة 26216

من كان يكره إذا سلم أن يقول السلام عليك حتى يقول عليكم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا سَلَّمَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ وَإِنْ كَانَ وَحْدَهُ، فَلْيَقُلِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.