مصنف ابن أبي شيبة 26210
من كان يكره إذا سلم أن يقول السلام عليك حتى يقول عليكم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ بَيَانٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ:
أَنَّ رَجُلًا سَلَّمَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مِنْ بَيْنِ هَؤُلَاءِ أَجْمَعِينَ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.