مصنف ابن أبي شيبة 26209
من كان يكره إذا سلم أن يقول السلام عليك حتى يقول عليكم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ الْجَلْدِ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:
أَوْصَانِي أَبِي، قَالَ: إِذَا لَقِيتَ رَجُلًا فَلَا تَقُلِ: السَّلَامُ عَلَيْكَ، قُلِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.