دليل

مصنف ابن أبي شيبة 26182

في الرجل يجلس إلى الرجل قبل أن يستأذنه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَزْهَرُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ:

كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ، أَنْ يَقُومَ وَلَا يَسْتَأْذِنَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.