مصنف ابن أبي شيبة 26182
في الرجل يجلس إلى الرجل قبل أن يستأذنه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَزْهَرُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ:
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ، أَنْ يَقُومَ وَلَا يَسْتَأْذِنَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.