دليل

مصنف ابن أبي شيبة 26181

في الرجل يجلس إلى الرجل قبل أن يستأذنه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:

مَا جَلَسَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَحَدٌ قَطُّ فَقَامَ حَتَّى يَقُومَ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.