مصنف ابن أبي شيبة 26181
في الرجل يجلس إلى الرجل قبل أن يستأذنه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
مَا جَلَسَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَحَدٌ قَطُّ فَقَامَ حَتَّى يَقُومَ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.