دليل

مصنف ابن أبي شيبة 26171

ما يؤمر به الرجل إذا احتجم أو أخذ من شعره أو قلم أظفاره أو قلع ضرسه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَبِيبُ بْنُ شَهِيدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ قَالَ:

اسْتَأْذَنْتُ عَلَى مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ فَجَلَسْتُ [٢]، ثُمَّ أَذِنَ لِي فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: لَقَدِ اسْتَأْذَنْتَ عَلَيَّ، وَإِنِّي لَأَدْفِنُ بَعْضَ وَلَدِي، قَالَ: وَكَانَ بَعْضُ نِسَائِهِ أَسْقَطَتْ فَدَفَنَهُ [٣]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.