مصنف ابن أبي شيبة 26171
ما يؤمر به الرجل إذا احتجم أو أخذ من شعره أو قلم أظفاره أو قلع ضرسه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَبِيبُ بْنُ شَهِيدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ قَالَ:
اسْتَأْذَنْتُ عَلَى مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ فَجَلَسْتُ [٢]، ثُمَّ أَذِنَ لِي فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: لَقَدِ اسْتَأْذَنْتَ عَلَيَّ، وَإِنِّي لَأَدْفِنُ بَعْضَ وَلَدِي، قَالَ: وَكَانَ بَعْضُ نِسَائِهِ أَسْقَطَتْ فَدَفَنَهُ [٣]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.