مصنف ابن أبي شيبة 26170
ما يؤمر به الرجل إذا احتجم أو أخذ من شعره أو قلم أظفاره أو قلع ضرسه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ هِشَامٍ: أَنَّ مُحَمَّدًا
كَانَ إِذَا قَلَّمَ أَظْفَارَهُ دَفَنَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.