دليل

مصنف ابن أبي شيبة 26170

ما يؤمر به الرجل إذا احتجم أو أخذ من شعره أو قلم أظفاره أو قلع ضرسه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ هِشَامٍ: أَنَّ مُحَمَّدًا

كَانَ إِذَا قَلَّمَ أَظْفَارَهُ دَفَنَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.