دليل

مصنف ابن أبي شيبة 26153

في الرجل يأخذ الرجل بركابه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ:

دَعَا عُمَرُ زَيْدَ بْنَ صُوحَانَ، فَضَفَنَهُ [١]عَلَى الرَّحْلِ كَمَا تَضْفِنُونَ [٢]أَنْتُمْ لِأُمَرَائِكُمْ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى النَّاسِ فَقَالَ: افْعَلُوا بِزَيْدٍ وَأَصْحَابِهِ مِثْلَ هَذَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.