مصنف ابن أبي شيبة 26153
في الرجل يأخذ الرجل بركابه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ:
دَعَا عُمَرُ زَيْدَ بْنَ صُوحَانَ، فَضَفَنَهُ [١]عَلَى الرَّحْلِ كَمَا تَضْفِنُونَ [٢]أَنْتُمْ لِأُمَرَائِكُمْ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى النَّاسِ فَقَالَ: افْعَلُوا بِزَيْدٍ وَأَصْحَابِهِ مِثْلَ هَذَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.