مصنف ابن أبي شيبة 26152
في الرجل يأخذ الرجل بركابه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ سُدَيْرٍ قَالَ:
كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ، فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَرْكَبَ أَخَذَ بِالرِّكَابِ وَقَالَ: مَا عَلَيْكَ أَنْ أُؤْجَرَ [١]، وَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.