دليل

مصنف ابن أبي شيبة 26152

في الرجل يأخذ الرجل بركابه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ سُدَيْرٍ قَالَ:

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ، فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَرْكَبَ أَخَذَ بِالرِّكَابِ وَقَالَ: مَا عَلَيْكَ أَنْ أُؤْجَرَ [١]، وَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.