دليل

مصنف ابن أبي شيبة 261

فِي الوضوء بالماء السخن

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ بَدْرٍ قَالَ:

أَتَيْتُ أَبَا وَائِلٍ يَوْمَ جُمُعَةٍ وَهُوَ يُسَخَّنُ لَهُ الْمَاءُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.