الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الطهارةمصنف ابن أبي شيبة 261فِي الوضوء بالماء السخناعرض الإسنادحَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ بَدْرٍ قَالَ:أَتَيْتُ أَبَا وَائِلٍ يَوْمَ جُمُعَةٍ وَهُوَ يُسَخَّنُ لَهُ الْمَاءُالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.افتح في hadithunlocked.com