دليل

مصنف ابن أبي شيبة 260

فِي الوضوء بالماء السخن

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ قُرَّةَ قَالَ:

سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الْوُضُوءِ بِالْمَاءِ السُّخْنِ [١]؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.