دليل

مصنف ابن أبي شيبة 26099

في الوساد يطرح للرجل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

دَخَلَ عَلِيٌّ وَرَجُلٌ، فَطَرَحَ لَهُمَا وِسَادَتَيْنِ، فَجَلَسَ عَلِيٌّ وَلَمْ يَجْلِسِ الْآخَرُ، فَقَالَ عَلِيٌّ: اجْلِسْ لَا يَرُدُّ الْكَرَامَةَ إِلَّا حِمَارٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.