مصنف ابن أبي شيبة 26099
في الوساد يطرح للرجل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
دَخَلَ عَلِيٌّ وَرَجُلٌ، فَطَرَحَ لَهُمَا وِسَادَتَيْنِ، فَجَلَسَ عَلِيٌّ وَلَمْ يَجْلِسِ الْآخَرُ، فَقَالَ عَلِيٌّ: اجْلِسْ لَا يَرُدُّ الْكَرَامَةَ إِلَّا حِمَارٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.