دليل

مصنف ابن أبي شيبة 26098

في الوساد يطرح للرجل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَاصِمٍ قَالَ:

طَرَحَ أَبُو قِلَابَةَ لِرَجُلٍ وِسَادَةً، فَقَالَ أَبُو قِلَابَةَ: إِنَّهُ كَانَ يُقَالُ: لَا تَرُدَّ عَلَى أَخِيكَ كَرَامَتَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.