مصنف ابن أبي شيبة 26091
من كره قيام الرجل للرجل من مجلسه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
لَا يَقُومُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ عَنْ مَجْلِسِهِ، وَلَكِنِ افْسَحُوا يَفْسَحِ اللهُ لَكُمْ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.