مصنف ابن أبي شيبة 26090
من كره قيام الرجل للرجل من مجلسه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مَوْلًى لِأَبِي مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ:
أَنَّهُ دُعِيَ إِلَى شَهَادَةٍ، فَقَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى إِذَا قَامَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ عَنْ مَجْلِسِهِ أَنْ يَجْلِسَ فِيهِ، وَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلُ يَدَهُ بِثَوْبِ مَنْ لَا يَكْسُو [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.