مصنف ابن أبي شيبة 26061
ما قالوا في النهي عن الوقيعة في الرجل والغيبة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْحَارِثِ قَالَ:
كُنْتُ آخِذًا بِيَدِ إِبْرَاهِيمَ، وَنَحْنُ نُرِيدُ الْمَسْجِدَ، قَالَ: فَذَكَرْتُ رَجُلًا فَاغْتَبْتُهُ، قَالَ: فَقَالَ [لِي] [١]إِبْرَاهِيمُ: ارْجِعْ فَتَوَضَّأْ، كَانُوا يَعُدُّونَ هَذَا هُجْرًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.