دليل

مصنف ابن أبي شيبة 26061

ما قالوا في النهي عن الوقيعة في الرجل والغيبة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْحَارِثِ قَالَ:

كُنْتُ آخِذًا بِيَدِ إِبْرَاهِيمَ، وَنَحْنُ نُرِيدُ الْمَسْجِدَ، قَالَ: فَذَكَرْتُ رَجُلًا فَاغْتَبْتُهُ، قَالَ: فَقَالَ [لِي] [١]إِبْرَاهِيمُ: ارْجِعْ فَتَوَضَّأْ، كَانُوا يَعُدُّونَ هَذَا هُجْرًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.