دليل

مصنف ابن أبي شيبة 26060

ما قالوا في النهي عن الوقيعة في الرجل والغيبة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ:

إِذَا قُلْتَ مَا فِيهِ، فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِذَا قُلْتَ مَا لَيْسَ فِيهِ، فَقَدْ بَهَتَّهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.