مصنف ابن أبي شيبة 26060
ما قالوا في النهي عن الوقيعة في الرجل والغيبة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ:
إِذَا قُلْتَ مَا فِيهِ، فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِذَا قُلْتَ مَا لَيْسَ فِيهِ، فَقَدْ بَهَتَّهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.