دليل

مصنف ابن أبي شيبة 26022

في الرجل يجلس ويجعل إحدى رجليه على الأخرى

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:

إِنَّمَا يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ أَهْلُ الْكِتَابِ، وَقَالَ عَامِرٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ: لَا بَأْسَ بِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.