مصنف ابن أبي شيبة 26022
في الرجل يجلس ويجعل إحدى رجليه على الأخرى
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:
إِنَّمَا يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ أَهْلُ الْكِتَابِ، وَقَالَ عَامِرٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ: لَا بَأْسَ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.