دليل

مصنف ابن أبي شيبة 26021

في الرجل يجلس ويجعل إحدى رجليه على الأخرى

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ أُسَامَةَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ:

كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْتَلْقِي عَلَى قَفَاهُ، وَيَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا، وَيَفْعَلُهُ وَهُوَ جَالِسٌ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.