مصنف ابن أبي شيبة 26021
في الرجل يجلس ويجعل إحدى رجليه على الأخرى
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ أُسَامَةَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ:
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْتَلْقِي عَلَى قَفَاهُ، وَيَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا، وَيَفْعَلُهُ وَهُوَ جَالِسٌ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.