دليل

مصنف ابن أبي شيبة 26015

ما يؤمر به الرجل من إعفاء اللحية والأخذ من الشارب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:

كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نُوَفِّيَ السِّبَالَ وَنَأْخُذَ مِنَ الشَّوَارِبِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.