دليل

مصنف ابن أبي شيبة 26014

ما يؤمر به الرجل من إعفاء اللحية والأخذ من الشارب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُصُّ مِنْ شَارِبِهِ، أَوْ: مِنْ شَارِبَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.