مصنف ابن أبي شيبة 26014
ما يؤمر به الرجل من إعفاء اللحية والأخذ من الشارب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُصُّ مِنْ شَارِبِهِ، أَوْ: مِنْ شَارِبَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.