دليل

مصنف ابن أبي شيبة 25804

الرجل يتكئ على المرافق المصورة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانٍ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:

لَا بَأْسَ بِالصُّورَةِ إِذَا كَانَتْ تُوطَأُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.