مصنف ابن أبي شيبة 25804
الرجل يتكئ على المرافق المصورة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانٍ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:
لَا بَأْسَ بِالصُّورَةِ إِذَا كَانَتْ تُوطَأُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.