مصنف ابن أبي شيبة 25803
الرجل يتكئ على المرافق المصورة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ:
لَا بَأْسَ بِالصُّورَةِ إِذَا كَانَتْ تُوطَأُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.