دليل

مصنف ابن أبي شيبة 25803

الرجل يتكئ على المرافق المصورة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ:

لَا بَأْسَ بِالصُّورَةِ إِذَا كَانَتْ تُوطَأُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.