مصنف ابن أبي شيبة 25786
من كان لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ:
أَتَانَا كِتَابُ النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَا غُلَامٌ: أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا بِإِهَابِ مَيْتَةٍ وَلَا عَصَبٍ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.