MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 25785

من كان لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ:

أَتَانَا كِتَابُ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ بِجُهَيْنَةَ: لَا [١]تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.