مصنف ابن أبي شيبة 25785
من كان لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ:
أَتَانَا كِتَابُ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ بِجُهَيْنَةَ: لَا [١]تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.