MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 256

فِي الوضوء بالماء السخن

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ:

أَنَّ عُمَرَ كَانَ لَهُ قُمْقُمٌ يُسَخَّنُ لَهُ فِيهِ الْمَاءُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا