دليل

مصنف ابن أبي شيبة 255

فِي الوضوء بالماء السخن

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ:

أَنَّ عُمَرَ كَانَ لَهُ قُمْقُمٌ يُسَخَّنُ لَهُ فِيهِ الْمَاءُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.