دليل

مصنف ابن أبي شيبة 25523

من رخص فِي الخضاب بالسواد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ:

كَانُوا يَسْأَلُونَ مُحَمَّدًا عَنِ الْخِضَابِ بِالسَّوَادِ، فَيَقُولُ: لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.