مصنف ابن أبي شيبة 25523
من رخص فِي الخضاب بالسواد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ:
كَانُوا يَسْأَلُونَ مُحَمَّدًا عَنِ الْخِضَابِ بِالسَّوَادِ، فَيَقُولُ: لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.