دليل

مصنف ابن أبي شيبة 25522

من رخص فِي الخضاب بالسواد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ:

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْخِضَابِ بِالسَّوَادِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.