دليل

مصنف ابن أبي شيبة 25510

فِي الخضاب بالحناء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَّامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ:

دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَأَخْرَجَتْ إِلَيَّ شَعَرًا مِنْ شَعَرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَخْضُوبًا بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.