دليل

مصنف ابن أبي شيبة 25509

فِي الخضاب بالحناء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ: هَلْ خَضَبَ النَّبِيُّ ﷺ ؟ قَالَ: قَدْ مَسَّ شَيْئًا مِنَ الْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.