مصنف ابن أبي شيبة 25509
فِي الخضاب بالحناء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ قَالَ:
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ: هَلْ خَضَبَ النَّبِيُّ ﷺ ؟ قَالَ: قَدْ مَسَّ شَيْئًا مِنَ الْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.