مصنف ابن أبي شيبة 25272
فِي الفراء من جلود الميتة إِذا دبغت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِشَاةٍ لِمَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ مَيْتَةٍ، فَقَالَ: هَلَّا انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.