دليل

مصنف ابن أبي شيبة 25272

فِي الفراء من جلود الميتة إِذا دبغت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِشَاةٍ لِمَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ مَيْتَةٍ، فَقَالَ: هَلَّا انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.