مصنف ابن أبي شيبة 25271
فِي الفراء من جلود الميتة إِذا دبغت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.