دليل

مصنف ابن أبي شيبة 25218

فِي لبس المعصفر للرجال ومن رخص فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ:

أَنَّهُ كَانَ يُصْبَغُ لَهُ الثَّوْبُ بِدِينَارٍ فَيَلْبَسُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.