مصنف ابن أبي شيبة 25217
فِي لبس المعصفر للرجال ومن رخص فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ:
كَانَ الْمُعَصْفَرُ لِبَاسَ الْعَرَبِ، وَلَا أَعْلَمُ شَيْئًا هَدَمَهُ فِي الْإِسْلَامِ، وَكَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.